المحقق الحلي
111
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو قال له علي درهم ودرهم لزمه اثنان « 1 » وكذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم . أما لو قال فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي فيقتصر على المتيقن وكذا لو قال درهم في عشرة ولم يرد الضرب . ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة لم يدخل الظرف في الإقرار . ولو قال له عبد عليه عمامة كان إقرار بهما لأن له أهلية الإمساك « 2 » وليس كذلك لو قال دابة عليها سرج . ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان وكذا لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب . أما لو قال له قفيز بل قفيزان لزمه القفيزان حسب ولو قال له درهم بل درهم لزمه درهم واحد . ولو أقر لميت بمال وقال لا وارث له غير هذا ألزم التسليم إليه . ولو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف ومنهم من فرق وليس شيئا .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 129 : لانّ العطف ، يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يعطف الشيء على نفسه . ( 2 ) ن 3 / 130 : وتقريره : أن للعبد يدا على ملبوسه ، وما في يد العبد ، فهو في يد سيده ، فإذا أقرّ بالعبد للغير ، كان ما في يده لذلك الغير ، بخلاف المنسوب إلى الدابّة فإنه لا يد لها على ما هو عليها . . .